مذاهب أهل العلم في صيام ستة شوال[url=http://www.islamadvice.com/ibadat/ibadat29.htm#حكم صيام ستة شوال]
حكم صيام ستة شوال[/url]
[url=http://www.islamadvice.com/ibadat/ibadat29.htm#صفة صيام ستة شوال]
صفة صيام ستة شوال[/url]
[url=http://www.islamadvice.com/ibadat/ibadat29.htm#صفة صيام ستة شوال]
صفة صيام ستة شوال[/url]
[url=http://www.islamadvice.com/ibadat/ibadat29.htm#قضاء ستة شوال لمن لم يستطع صيامها في شوال أوغيره]
قضاء ستة شوال لمن لم يستطع صيامها في شوال أوغيره[/url]
الإكثار من النوافل يجبر الفرض ويحبِّب الرب في العبد، سيما السنن الرواتب، وصيام الهواجر، والصدقة التي تطفئ غضب الرب: "ولا يزال عبدي يتقرب إليَّ بالنوافل حتى أحبه".
أول ما يحاسب به العبد بعد موته الصلاة، فإن صلحت فقد فاز وأنجح، وإن فسدت فقد خاب وخسر، ثم ينادي المولى عز وجل: هل لعبدي من نوافل ليتم به ما انتقص من صلاته، وهكذا سائر الأعمال"، كما أخبر الصادق المصدوق.
فينبغي أن يكون لكل مسلم نصيب من ذلك – قل أم كثر – يداوم عليه ويسارع بالامتثال إليه، لينال أجر ذلك في السفر والحضر، والصحة والمرض: "إذا مرض العبد أوسافر كُتِب له من العمل ما كان يعمله وهو صحيح مقيم"، كما ورد بذلك الخبر، وقد كان صلى الله عليه وسلم عمله ديمة، وصح عن عائشة رضي الله عنها ترفعه: "أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل"، وليس هناك عمل قليل مع القبول، ولا كثير مع الرد والنكول.
وبعد..
فثواب الحسنة الحسنة بعدها، من ذلك إرشاد الرسول صلى الله عليه وسلم أمته بصيام ستة أيام من شوال: "من صام رمضان ثم أتبعه ستاً من شوال كان كصيام الدهر".1 لقد اختلف أهل العلم في صيام هذه الستة من شوال، في حكمها، وكيفية صيامها، وتتابعها وتفرقها، ونحو ذلك، فما مذاهب أهل العلم في ذلك؟ وما دليل كل فريق؟ وما هو الراجح من تلكم الأقوال؟ هذا ما نريد بيانه في تلك العجالة، والله الموفق للصواب، والهادي إلى سواء الصراط، فنقول:
[url=http://www.islamadvice.com/ibadat/ibadat29.htm#بداية الصفحة]ã[/url]
حكم صيام ستة شوالذهب أهل العلم في ذلك مذاهب، هي:
يستحب صيامها، وهذا مذهب الجمهور: الشافعي، وأحمد، وداود، وابن المبارك، وغيرهم.
يستحب إخفاء صيامها، أثِر ذلك عن مالك.
يكره صيامها حتى لا يتصل ذلك بالصيام الواجب وهو رمضان، وذهب إلى ذلك أبوحنيفة ومالك.
[url=http://www.islamadvice.com/ibadat/ibadat29.htm#بداية الصفحة]ã[/url]
أدلة المستحبين لصيامها من غير قيد ولا شرطاستدل القائلون باستحباب صيام ستة شوال بالآتي:
بحديث أبي أيوب السابق يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم عند مسلم2: "من صام رمضان وأتبعه ستاً من شوال كان كصيام الدهر"، وقال الإمام أحمد: "هو من ثلاثة أوجه عن النبي صلى الله عليه وسلم".
روى سعيد بن منصور في سننه بإسناده عن ثوبان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من صام رمضان، شهر بعشرة أشهر، وصام ستة أيام من الفطر وذلك تمام سنة".3
وهذا القول هو القول الراجح الذي يؤيده الدليل.
[url=http://www.islamadvice.com/ibadat/ibadat29.htm#بداية الصفحة]ã[/url]
أدلة الكارهين لصيام ستة شوالاستدل الكارهون لصيام ستة شوال، وهم مالك وأبوحنيفة ومن وافقهما، وعلل مالك ذلك بشيئين هما:
قال مالك في الموطأ: (وصوم ستة أيام من شوال لم أر أحداً من أهل العلم والفقه يصومها، ولم يبلغه ذلك عن أحد من السلف، وأن أهل العلم – في وقته – كانوا يكرهون ذلك ويخافون بدعته، وأن يُلحِق برمضان أهل الجفاء والجهالة ما ليس منه، لو رأوا في ذلك رخصة عند أهل العلم ورأوهم يعملون ذلك).
وهذا قول مردود، وأجاب أهل العلم المستحبون لصيامه بأن السنة ثابتة في ذلك، ولا يمكن أن تترك سنة صحيحة لهذه التوهمات.
وعلل أبوحنيفة كراهته لصيامها مخافة التشبه بأهل الكتاب في زيادة ما أوجبه الله عليهم من الصيام، والرد عليه كالرد على مالك.
[url=http://www.islamadvice.com/ibadat/ibadat29.htm#بداية الصفحة]ã[/url]
أقوال أهل العلم في ذلكقال النووي: (قال أصحابنا: يستحب صوم ستة أيام من شوال لهذا الحديث.. وهذا لا خلاف فيه عندنا، وبه قال أحمد وداود، وقال مالك وأبوحنيفة: يكره صومها.
إلى أن قال: وأما قول مالك فلم أر أحداً يصومها فليس بحجة في الكراهة، لأن السنة ثبتت في ذلك بلا معارض، فكونه لم ير لا يضر، وقولهم لأنه قد يخفى ذلك فيعتقد وجوبه ضعيف لأنه لا يخفى ذلك على أحد، ويلزم على قوله أن يكره صوم يوم عرفة، وعاشوراء، وسائر الصوم المندوب إليه، وهذا لا يقوله أحد).4 وقال ابن قدامة: (وجملة ذلك أن صوم ستة أيام من شوال مستحب عند كثير من أهل العلم، روي ذلك عن كعب الأحبار، والشعبي، وميمون بن مهران، وبه قال الشافعي، وكرهه مالك، وقال: ما رأيت أحداً من أهل الفقه يصومها، ولم يبلغني ذلك عن أحد من السلف، وأن أهل العلم يكرهون ذلك ويخافون بدعته، وأن يلحق برمضان ما ليس منه).5 قال خليل في مختصره: (وكره – أي مالك – البيض كستة من شوال).6 قال الحطاب في شرح مختصر خليل: (فكره مالك رحمه الله ذلك مخافة أن يلحق برمضان ما ليس منه عند أهل الجهالة والجفاء، وأما الرجل في خاصة نفسه فلا يكره له صيامها.
إلى أن قال: وقال الشبيبي: إنما كرهها مالك مخافة أن تلحق برمضان، وأما الرجل في خاصة نفسه فلا يكره له صيامها، واستحب صيامها في غير شوال لحصول المقصود من تضاعف أيامها وأيام رمضان حتى تبلغ عدة الأيام).7 وقال ابن رجب الحنبلي: (فاستحب صيام ستة أيام من شوال أكثر العلماء، روي ذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما، وطاوس، والشعبي، وميمون بن مهران، وهو قول ابن المبارك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأنكر ذلك آخرون.
روي عن الحسن – البصري – أنه كان إذا ذكر عنده صيام هذه الستة قال: لقد رضي الله بهذا الشهر للسنة كلها؛ ولعله إنما أنكر على من اعتقد وجوب صيامها، وأنه لا يكتفي بصيام رمضان عنها في الوجوب، وظاهر كلامه يدل على هذا، وكرهها الثوري، وأبوحنيفة، وأبويوسف، وعلل أصحابهما ذلك بمشابهة أهل الكتاب، يعنون في الزيادة في صيامهم المفروض عليهم ما ليس منه، وأكثر المتأخرين من مشايخنا قالوا: لا بأس به، وعللوا بأن الفضل قد حصل بفطر العيد؛ حكي ذلك عن صاحب "الكافي" منهم، وكان ابن مهدي – عبد الرحمن – لا يأمر ولا ينهى عنها، وكرهها أيضاً مالك.. وقد قيل إنه كان يصومها في نفسه، وإنما كرهها على وجه يخشى منه أن يعتقد فريضتها لئلا يزاد في رمضان ما ليس منه)8 . [url=http://www.islamadvice.com/ibadat/ibadat29.htm#بداية الصفحة]ã[/url]
صفة صيام ستة شوالالذين استحبوا صيامها وهم الجمهور وهو الراجح اختلفوا في صفة صومها متفرقة ومجتمعة، بعد العيد مباشرة أم يؤخر ذلك على أقوال، هي:
القول الراجح والله أعلم أن الأمر فيه سعة، فمن صامها بعد العيد مباشرة فله ذلك، ومن أخرها فله ذلك، ومن تابع بينها فله ذلك، ومن فرَّق بينها فله ذلك، وإن كان التعجيل والتتابع أفضل.
قال النووي: (قالوا: ويستحب أن يصومها متتابعة في أول شوال، فإن فرقها أوأخرها عن أول شوال جاز، وكان فاعلاً لأصل هذه السنة لعموم الحديث وإطلاقه، وبه قال أحمد وداود).10 وقال الترمذي: (واستحب ابن المبارك أن يكون ستة أيام من أول الشهر، وقد روي عن ابن المبارك أنه قال: إن صام ستة أيام من شوال متفرقة فهو جائز).11 وقال ابن قدامة: (وإذا ثبت هذا – أي صيامها – فلا فرق بين كونها متتابعة أومفرقة، في أول الشهر أوفي آخره، لأن الحديث ورد بها مطلقاً من غير تقييد، ولأن فضيلتها لكونها تصير مع الشهر ستة وثلاثين يوماً، والحسنة بعشر أمثالها، فيكون ذلك كثلاثمائة وستين يوماً، وهي السَّنة كلها، فإذا وُجد ذلك في كل سنة صار كصيام الدهر كله، وهذا معنى يحصل مع التفريق، والله أعلم).12 وقال ابن رجب: (وأكثر العلمـاء على أنه لا يكـره صيام ثاني يوم الفطر، ودل عليه حديث عمران بن الحصين: "إذا أفطرتَ فصم"13).14 [url=http://www.islamadvice.com/ibadat/ibadat29.htm#بداية الصفحة]ã[/url]
من كان عليه قضاء قدمه على ستة شوالمن كان عليه قضاء فليعجل بقضائه، وعليه أن لا يقدم صيام ستة شوال عليه، ولو شغل قضاؤه شوال كله، فدين الله أحق بالأداء، وإذا مات العبد سئل عن القضاء إذا فرَّط فيه ولم يُسأل عن ستة شوال، بل الأجر في صيام ستة شوال مترتب على إتمام رمضان.
روي عن أم سلمة أنها كانت تقول لأهلها: من كان عليه رمضان فليصمه الغد من الفطر.
[url=http://www.islamadvice.com/ibadat/ibadat29.htm#بداية الصفحة]ã[/url]
قضاء ستة شوال لمن لم يستطع صيامها في شوال أوغيرهمن لم يتمكن من صيام ستة شوال في شوال، لقضاء أوغيره، فله إن شاء أن يقضي ذلك في غيره من الشهور، خاصة إن كان مواظباً على صيامها قياساً على قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم لصيام بعض الأيام البيض والاثنين والخميس في شعبان، وعملاً بقوله صلى الله عليه وسلم: "أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل"، الحديث.
والله الموفق للخيرات، وله الحمد في جميع الحالات، وصلى الله وسلم على المبعوث رحمة للعباد، في الحياة وبعد الممات.
[url=http://www.islamadvice.com/ibadat/ibadat29.htm#بداية الصفحة]ã[/url]